الجريدة الرسميةالعدد 5585ص 37211 تموز 2019
أ- يشترط لمنح التصريح أو الرخصة أو لتجديدهما أو لتعديلهما ما يلي:-
1- تقديم الطلب وفقاً لأحكام هذا النظام على النموذج الذي تعتمده الهيئة لهذه الغاية مستوفياً الشروط والمتطلبات المحددة بمقتضى التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية وأي شروط أو وثائق أخرى ترى الهيئة ضرورة تقديمها بعد استيفاء بدل الخدمات المقرر عن تقديم الطلب ودراسته.
2- تحقيق الحد الأدنى من رأس المال المدفوع لأي نشاط من الأنشطة ويحدد الحد الأدنى لرأس المال المدفوع بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
3- دراسةالطلب من الهيئة، للتأكد من صحة الوثائق والبيانات المقدمة والتحقق من استيفائها الشروط والمتطلبات المحددة وفقاً لأحكام هذا النظام أو أي من التشريعات ذات العلاقة، مع إمكانية القيام بإجراء الكشف الميداني بإشراف مفتشين مختصين.
ب- إذا استوفى الطلب الشروط المطلوبة جميعها فعلى المرجع المختص إصدار قراره المناسب بشأن الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ استكمال تلك الشروط ويتم إعلام مقدم الطلب بذلك خطياً من الرئيس.
ج- يصدر المرجع المختص التصريح أو الرخصة بالشروط والأحكام التي يقرها بعد دفع المصرح له أو المرخص له الرسوم المقررة بموجب هذا النظام،على أن تشتمل بصورة خاصة على ما يلي:-
1- مدة سريان التصريح أو الرخصة.
2- شروط تجديد التصريح أو الرخصة أو تعديلهما.
3 -حالات إلغاء التصريح أو الرخصة.
4- الإجراءات الواجب على المصرح له أو المرخص له اتباعها عند انتهاء مدة التصريح أو الرخصة.
5-الالتزام بالمتطلبات البيئية والسلامة العامة والمياه والحصول على أي موافقات تطلبها أي جهات أخرى.
6-أي أحكام أو شروط أخرى يراها المرجع المختص ضرورية.