التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية رقم 121 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5585، ص 3721
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5585ص 37211 تموز 2019

أ- تحدد مدة الرخصة أو التصريح لكل نشاط بقرار من المجلس على أن لا تزيد على ثلاثين سنة وفقاً لنوع النشاط المرخص به. ب- يراعي المجلس عند تحديد مدة الرخصة أو التصريح أو تجديدهما أو تعديلهما لكل نشاط الأسس والاعتبارات التالية:- 1- ضمان التزود بالخدمة المقدمة بموجب الرخصة او التصريح. 2- الجدوى الاقتصادية للأنشطة. 3- تحقيق العدالة والتوازن بما يضمن تحقيق المنافسة العادلة للمرخص لهم او المصرح لهم بممارسة الأنشطة. 4- مراعاة الجوانب التنظيمية والإدارية والمدد الزمنية للرخص والتصاريح الصادرة من المؤسسات والجهات الرسمية الأخرى. 5- مراعاة الجوانب المتعلقة بالصحة والسلامة العامة والبيئة.

الإحالة

المادة 4 من نظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية رقم 121 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5585، ص 3721)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية