التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الاداري لصندوق الزكاة رقم 18 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 1726
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 172615 نيسان 1997

يتولى الصندوق جمع الزكاة وتوزيعها على مصارفها بما في ذلك ما يلي:- أ- وضع الخطط ورسم السياسات المستقبلية لجمع الزكاة وتوزيعها وفق احكام القانون. ب- اجراء الدراسات والبحوث الميدانية للتعرف على جيوب الفقر والحاجة الى اقامة مشاريع تأهيلية للاسر الفقيرة. ج- المساعدة في انشاء المشاريع التأهيلية للاسر الفقيرة. د- انشاء مراكز التأهيل للمحتاجين من العجزة والمعوقين والمرضى والمنكوبين والمحتاجين ضمن امكانيات الصندوق. هـ- المساهمة في مساعدة الفقراء المحتاجين من طلاب العلم والمرضى الفقراء والايتام والغرباء. و- تقديم مساعدة شهرية لبعض الاسر الفقيرة. ز- تشكيل لجان جمع الزكاة والاشراف عليها ومتابعة اعمالها. ح- العمل على احياء فريضة الزكاة في نفوس المواطنين وتوعيتهم بأهمية ادائها للصندوق.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الاداري لصندوق الزكاة رقم 18 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1726)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية