التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الاداري لصندوق الزكاة رقم 18 لسنة 1997

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 1726
نُشر
15 نيسان 1997
المواد
10
آخر تعديل
2024
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الاداري لصندوق الزكاة رقم 18 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1726)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الاداري لصندوق الزكاة ساري

رقم 18 لسنة 1997 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1726، نُشر في 15 نيسان 1997

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1997 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
199720002005201020152020اليوم
2024
2024بعد 27 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لصندوق الزكاة رقم 91 لسنة 2024 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2024 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لصندوق الزكاة رقم 91 لسنة 2024لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري لصندوق الزكاة لسنه 1997 )ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التاليه حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينه على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. الصندوق: صندوق الزكاة المنشأ بمقتضى قانون صندوق الزكاه المعمول …

المادة 3

يتولى الصندوق جمع الزكاة وتوزيعها على مصارفها بما في ذلك ما يلي:- أ- وضع الخطط ورسم السياسات المستقبلية لجمع الزكاة وتوزيعها وفق احكام القانون. ب- اجراء الدراسات والبحوث الميدانية للتعرف على جيوب الفقر والحاجة الى اقامة مشاريع تأهيلية …

المادة 4

يتكون الهيكل التنظيمي للصندوق من أ- الرئيس. ب- المدير. ج- المستشار الشرعي. د- مساعد المدير للشؤون الإدارية والمالية. هـ- مساعد المدير لشؤون المشاريع واللجان. و- المديريات التالية 1 - مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي. 2 - مديرية …

المادة 5

أ- يرتبط بالرئيس كل من 1 - المدير. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمدير 1 - المستشار الشرعي. 2 - مساعد المدير للشؤون الإدارية والمالية. 3- مساعد المدير لشؤون المشاريع واللجان. 4 - مكاتب الزكاة في مديريات الأوقاف في المحافظات …

المادة 6

أ . يعين المدير العام وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس ، على ان يقترن قرار التعيين بالارادة الملكية السامية . ب. يكون المدير العام مسؤولاً امام رئيس المجلس عن ادارة شؤون الصندوق ، وفق السياسات العامة التي يقررها …

المادة 7

أ . تشكل في الصندوق لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة الرئيس ، وعضوية كل من : 1. المدير العام نائباً للرئيس . 2. مساعدي المدير العام . 3. المستشار الشرعي . 4 .مديري المديريات والوحدات والمكاتب في الصندوق الذين يسميهم الرئيس . ب. تتولى …

المادة 8

للمدير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الصندوق من القيام بمهامه على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 9

أ- للرئيس تفويض اي من صلاحياته التي يجوز تفويضها للمدير العام. ب- للمدير العام تفويض اي من صلاحياته التي يجوز تفويضها الى مساعديه ومديري المديريات. ج- يشترط في التفويض المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و( ب) من هذه المادة أن يكون خطيا ومحددا …

المادة 10

للمجلس بناء على تنسيب من المدير العام اصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تحديد مهام الوحدات الادارية وصلاحية المسؤولين عنها ووصف الوظائف في الصندوق.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لصندوق الزكاة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية