التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الاداري لصندوق الزكاة رقم 18 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 1726
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 172615 نيسان 1997

أ- يرتبط بالرئيس كل من 1 - المدير. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمدير 1 - المستشار الشرعي. 2 - مساعد المدير للشؤون الإدارية والمالية. 3- مساعد المدير لشؤون المشاريع واللجان. 4 - مكاتب الزكاة في مديريات الأوقاف في المحافظات والألوية. 5 - مكتب المدير. ج- ترتبط بمساعد المدير للشؤون الإدارية والمالية كل من:- 1 - مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي. 2 - مديرية الشؤون الإدارية والمالية. 3 - مديرية تكنولوجيا المعلومات. 4- مديرية الخدمات المساندة. 5 - مديرية العلاقات العامة والإعلام. 6 - وحدة الشؤون القانونية. 7- وحدة المتابعة والتفتيش. د- ترتبط بمساعد المدير لشؤون المشاريع واللجان المديريات التالية: 1 - مديرية المشاريع. 2 - مديرية اللجان. 3- مديرية الدراسات.

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الاداري لصندوق الزكاة رقم 18 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1726)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية