التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام المراكز الثقافية رقم 110 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4940، ص 6057
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4940ص 60571 كانون الأول 2008

أ- يشترط لترخيص أي مركز أو أي فرع له وفقا للتشريعات النافذة الحصول على موافقة الوزارة المسبقة. ب- على الجهات المختصة بمنح الترخيص للمركز أو أي فرع له إبلاغ الوزارة عن أي رخصة صادرة عنها. ج- تقوم الوزراة بفتح سجل خاص توثق فيه أسماء المراكز المرخصة وفروعها جميعها. د- تحدد الشروط والأحكام المتعلقة بالمراكز وآلية الرقابة والتفتيش عليها وعلى فروعها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 3 من نظام المراكز الثقافية رقم 110 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4940، ص 6057)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية