الجريدة الرسميةالعدد 5367ص 890516 تشرين الثاني 2015
يتكون الهيكل التنظيمي للمجلس من:-
أ- المجلس.
ب- الرئيس.
ج- الأمين العام.
د- مساعد الأمين العام للشؤون الفنية.
هـ- مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.
و- المديريات التالية:-
1- مديرية الشؤون الإدارية.
2- مديرية الشؤون المالية.
3- مديرية الاعتماد.
4ـ مديرية متابعة خطة التعليم الدامج.
5- مديرية الوصول والتصميم الشامل.
6- مديرية متابعة خطة العيش المستقل.
7- مديرية الرصد والتنسيق.
8- مديرية الاتصال والإعلام.
9- مديرية المشاريع.
10- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي.
ز- الوحدات التالية :
1 - وحدة الرقابة الداخلية.
2 - وحدة التعاون والعلاقات الدولية.
3- وحدة التحول الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات.
4- وحدة الشؤون القانونية.
5 - وحدة البطاقة التعريفية والخدمات.
6 - وحدة دعم لجنة تكافؤ الفرص.
7 - وحدة تطوير القدرات والأبحاث والدراسات.
ح- المكاتب في الأقاليم.
ط- مكتب الرئيس.
ي- مكتب الأمين العام.