التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك رقم 14 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5976، ص 843
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5976ص 84316 شباط 2025

أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- اثنين من أعضاء المجلس يسميهما رئيس المجلس. 2- اثنين من العاملين في الجامعة يسميهما الرئيس. 3- اثنين من ذوي الخبرة في أعمال الصندوق الاستثمارية من خارج الجامعة يسميهما المجلس. ب- تختار اللجنة من بين أعضائها نائبا لرئيسها. ج- تكون مدة العضوية في اللجنة للأعضاء المنصوص عليهم في البندين (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد وللمجلس إنهاء عضوية أي منهم قبل انتهاء تلك المدة.

الإحالة

المادة 6 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك رقم 14 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5976، ص 843)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية