التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك رقم 14 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5976، ص 843
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5976ص 84316 شباط 2025

- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: - أ- تنفيذ السياسة العامة للصندوق. ب- استثمار أموال الصندوق. ج- إدارة الشؤون المالية والإدارية للصندوق. د- شراء الأموال غير المنقولة وبيعها واستثمارها لمصلحة الصندوق بالطريقة التي تراها مناسبة. هـ- شراء أسهم الشركات وبيعها وسندات الدين الصادرة عن الحكومة أو المكفولة منها داخل المملكة أو خارجها. و- اختيار بنك أو أكثر لإيداع أموال الصندوق. ز- تحديد أنواع موجودات الصندوق ونسبها. ح- تعيين الوكلاء وممثلي الصندوق داخل المملكة وخارجها. ط- إعداد الموازنة السنوية للصندوق ورفعها للمجلس لإقرارها. ي- إعداد التقرير السنوي والحسابات المالية الختامية للصندوق وعرضهما على المجلس للتصديق عليهما. ك- التنسيب للمجلس بتعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات الصندوق.

الإحالة

المادة 7 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك رقم 14 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5976، ص 843)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية