التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك رقم 14 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5976، ص 843
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5976ص 84316 شباط 2025

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل شهرين على الأقل ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها. ب- تسجل قرارات اللجنة في سجل خاص ويوقع عليها الأعضاء المشاركين في الاجتماع. ج- يسمي الرئيس أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

الإحالة

المادة 8 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك رقم 14 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5976، ص 843)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية