التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام صندوق الاستثمار لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم 92 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6773
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 67731 كانون الأول 2024

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- ‌أ- تنفيذ السياسة العامة للصندوق. ‌ب- الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية للصندوق. ‌ج- شراء الأموال غير المنقولة وبيعها واستثمارها لمصلحة الصندوق وبالطريقة التي تراها مناسبة. ‌د- شراء أسهم الشركات وبيعها وسندات الدين الصادرة عن الحكومة أو المكفولة منها. ‌هـ- استثمار أموال الصندوق وفق السياسة التي يضعها المجلس متضمنة تحديد أنواع هذه الاستثمارات ونسبها. ‌و- تعيين الوكلاء والممثلين والوسطاء للصندوق داخل المملكة وخارجها. ‌ز- التنسيب للمجلس بالاحتياطات المالية الواجب تخصيصها لمواجهة أي طارئ قد يتعرض له الصندوق. ‌ح- إعداد مشروع موازنة الصندوق ورفعه للمجلس لإقراره. ‌ط- إعداد التقرير السنوي المالي والإداري عن أعمال الصندوق وأنشطته وبياناته المالية الختامية وعرضها على المجلس للمصادقة عليها.

الإحالة

المادة 8 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم 92 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6773)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية