التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام صندوق الاستثمار لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم 92 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6773
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 67731 كانون الأول 2024

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها . ب- تسجل قرارات اللجنة في سجل خاص متسلسلة ويوقع عليها الأعضاء الذين اشتركوا في الاجتماع الذي اتخذت فيه.

الإحالة

المادة 7 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم 92 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6773)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية