التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام صندوق الاستثمار لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم 92 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6773
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 67731 كانون الأول 2024

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- ‌أ- رسم السياسة العامة لاستثمارات الصندوق ووضع الأسس اللازمة لها. ‌ب- إقرار الموازنة السنوية للصندوق. ‌ج- قبول الهبات والتبرعات والمساعدات التي تعرض على الصندوق. ‌د- الموافقة على القروض واتفاقيات التمويل للصندوق. ‌هـ- تخصيص الاحتياطات المالية اللازمة للصندوق. ‌و- تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات الصندوق وتحديد أتعابه على ان يكون تعيينه لسنة واحدة قابلة للتجديد بقرار من المجلس. ‌ز- التصديق على التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للصندوق. ‌ح- أي أمور أخرى تتعلق بأعمال الصندوق.

الإحالة

المادة 5 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم 92 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6773)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية