التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام صندوق الاستثمار لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم 92 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6773
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 67731 كانون الأول 2024

- تشكل لجنة تسمى ( لجنة إدارة الصندوق ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1-اثنين من أعضاء المجلس وفي حال انتهاء عضويتهما في المجلس يتم استبدال غيرهما بهما من أعضاء المجلس . 2-المدير. 3-ثلاثة من العاملين في الجامعة. 4-اثنين من ذوي الخبرة في أهداف الصندوق الاستثمارية من خارج الجامعة. ب- يسمي المجلس من بين أعضاء اللجنة نائباً لرئيس اللجنة والأعضاء المنصوص عليهم في البنود (1) و(3) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- تكون مدة العضوية في اللجنة للأعضاء المنصوص عليهم في البندين (3) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد وللمجلس إنهاء عضوية أي منهم قبل انتهاء تلك المدة دون بيان الأسباب.

الإحالة

المادة 6 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم 92 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6773)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية