التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان رقم 93 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6780
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 67801 كانون الأول 2024

أ- يشترط في طالب الترخيص لمزاولة مهنة فني صحة الفم والأسنان أن يكون: - 1-أردني الجنسية. 2-حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. 3-حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى في علوم طب الأسنان المساندة أو صحة الفم والأسنان أو ما يعادلها من جامعة معترف بها. 4-غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق أو الآداب العامة. 5-قد اجتاز امتحان مزاولة المهنة الذي يعقد في الوزارة لهذه الغاية. ب- يشترط في طالب الترخيص لمزاولة مهنة مساعد فني صحة الفم والأسنان أن يكون: - 1- أردني الجنسية. 2- حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. 3- حاصلاً على الشهادة الجامعية المتوسطة في علوم طب الأسنان المساندة أو صحة الفم والأسنان من معهد متوسط أو كلية معترف بها والتي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين دراسيتين واجتاز الامتحان الشامل. 4- غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق أو الآداب العامة. 5- قد اجتاز امتحان مزاولة المهنة الذي يعقد في الوزارة لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 3 من نظام مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان رقم 93 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6780)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية