التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان رقم 93 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6780
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 67801 كانون الأول 2024

يشمل عمل مساعد فني صحة الفم والأسنان ما يلي:- أ- تطهير عيادة الأسنان وتحضيرها. ب-إعطاء التعليمات والإرشادات الواجب على المريض اتباعها بعد كل عملية علاجية. ج- القيام بأعمال التعقيم في العيادة تحت إشراف طبيب الأسنان. د- تقديم الإرشادات الغذائية اللازمة. هـ- القيام بالتوعية والتثقيف الصحي السني ضمن مجاله عن طريق المنشورات والمقالات والمحاضرات. و- القيام بأعمال الصيانة الوقائية للأجهزة في العيادة. ز- القيام بإعداد البيانات الإحصائية للعيادة. ح- القيام بالمسح السني الوبائي ضمن المنطقة التي يعمل بها. ط-مساعدة طبيب الأسنان في الأعمال الوقائية الخاصة بالصحة المدرسية. ي-القيام بالإجراءات التالية وتحت إشراف طبيب الأسنان: - 1-تقليح الأسنان وتلميعها. 2-وضع المواد المضادة للتحسس (الفلورايد) على الأسنان الحساسة. 3-تصوير وتحميض الصور الشعاعية الداخل فموية. 4-تحضير شريط وممسك المسندة. 5- تحضير وخلط جميع أنواع الحشوات ومواد الطبعات.

الإحالة

المادة 8 من نظام مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان رقم 93 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6780)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية