التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الخبرة والتحكيم لدى المحاكم الشرعية رقم 94 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6787
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 67871 كانون الأول 2024

أ- تتقيد المحاكم عند تعيين الخبراء والمحكمين بأن يكونوا من المسجلين في السجل ضمن دائرة اختصاص محكمة الاستئناف التي تتبع لها المحكمة المعنية. ب - في حال عدم توفر نوع الخبرة أو تعذر تعيين خبير أو محكم من المسجلين في السجل لأي سبب تعين المحكمة خبيرا أو محكما من غير المسجلين في السجل على أن تتوافر فيه شروط ومعايير الخبير والمحكم المحددة من المجلس. ج - للأطراف الاتفاق على انتخاب الخبير أو المحكم من المسجلين في السجل أو من غيرهم وفي حال كان الخبير أو المحكم من غير المسجلين في السجل فيجب أن تتوافر فيه الشروط والمعايير المحددة من المجلس.

الإحالة

المادة 6 من نظام الخبرة والتحكيم لدى المحاكم الشرعية رقم 94 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6787)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية