التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الخبرة والتحكيم لدى المحاكم الشرعية رقم 94 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6787
نُشر
1 كانون الأول 2024
المواد
19
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الخبرة والتحكيم لدى المحاكم الشرعية رقم 94 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6787)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الخبرة والتحكيم لدى المحاكم الشرعية ساري

رقم 94 لسنة 2024 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6787، نُشر في 1 كانون الأول 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الخبرة والتحكيم لدى المحاكم الشرعية لسنة 2024) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الدائرة : دائرة قاضي القضاة. المحاكم : المحاكم الشرعية. المجلس : مجلس شؤون الخبرة والتحكيم. الرئيس : رئيس المجلس. الوحدة : وحدة شؤون …

المادة 3

أ- يشكل في الدائرة مجلس يسمى (مجلس شؤون الخبرة والتحكيم) برئاسة المفتش الأول وعضوية كل من: - 1-قاض من قضاة محاكم الاستئناف الشرعية يسميه المجلس القضائي الشرعي نائبا للرئيس. 2-رئيس الوحدة. 3-محام شرعي يسميه قاضي القضاة لمدة سنتين قابلة …

المادة 4

تنشأ في الدائرة وحدة تسمى (وحدة شؤون الخبرة والتحكيم) تتولى المهام التالية:- أ-تنفيذ قرارات المجلس. ب-حفظ السجلات والوثائق والبيانات الخاصة بالخبراء والمحكمين. ج- تلقي الشكاوى وإجراء التحقيق فيها ورفعها لقاضي القضاة. د - إعداد الأدلة …

المادة 5

أ- تحتفظ الوحدة بسجل خاص بشؤون الخبرة والتحكيم. ب- تدون في السجل البيانات المتعلقة بأسماء الخبراء والمحكمين وعناوينهم وسيرهم العلمية والمهنية والعملية. ج- ترسل المحاكم للوحدة بيانا بكل مهمة يتولاها الخبير أو المحكم يتضمن اسمه وتاريخ تعيينه …

المادة 6

أ- تتقيد المحاكم عند تعيين الخبراء والمحكمين بأن يكونوا من المسجلين في السجل ضمن دائرة اختصاص محكمة الاستئناف التي تتبع لها المحكمة المعنية. ب - في حال عدم توفر نوع الخبرة أو تعذر تعيين خبير أو محكم من المسجلين في السجل لأي سبب تعين …

المادة 7

أ- يحلف الخبير والمحكم أمام رئيس محكمة الاستئناف الشرعية بعد اعتمادهما وقبل قيد اسميهما في السجل اليمين التالية " اقسم بالله العظيم أن أُؤدي عملي بصدق وأمانة" ويعتبر كل منهما بعد القيد في السجل خبيرا أو محكما قضائيا محلفا حسب مقتضى …

المادة 8

يشترط في أي من الخبير والمحكم ما يلي: - أ - أن يكون متمتعا بالأهلية الشرعية والمدنية الكاملة. ب - أن يكون مرخصا أو مزاولا للمهنة المتعلقة بنوع الخبرة. ج - أن لا يكون محكوما بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق والآداب العامة، ولو رد إليه …

المادة 9

على الخبير والمحكم الالتزام بما يلي: - أ-التشريعات النافذة بما في ذلك هذا النظام والتعليمات والأسس الصادرة بمقتضاه. ب- تأدية مهمته بأمانة وصدق ونزاهة وحيادية وموضوعيةوأن يراعي القيم الأخلاقية والأصول المهنية. ج- تأدية المهمة المكلف بها …

المادة 10

أ- يشكل قاضي القضاة لجنة تأديبية أو أكثر برئاسة أحد قضاة محكمة الاستئناف الشرعية وعضوية أحد قضاة البداية وأحد المحامين الشرعيين للنظر في الشكاوى المقدمة بحق أي من الخبراء أو المحكمين. ب- لقاضي القضاة إحالة الشكاوى الواردة من الوحدة إلى …

المادة 11

أ- مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائيّة أو المدنيّة عند الاقتضاء تفرض اللجنة التأديبية على الخبير أو المحكم الذي يثبت إخلاله بالتزاماته أو ارتكابِه أي مخالفة مسلكية أو مِهنيِة بعد التحقيق معه أياً من الجزاءات التأديبية التالية: …

المادة 12

يجوز للمجلس إعادة قيد من ألغي اسمه من السجل إذا توفرت فيه شروط القيد في السجل، وانقضت مدّة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ الإلغاء .

المادة 13

على الخبير أو المحكم أن يقدم للجهة التي كلفته تقريرا مكتوبا يتضمن أسماء الأطراف ورقم الدعوى أو الطلب وموضوعها والمهمة التي كلف بها وبياناً بالأعمال التي باشرها والنتيجة التي خلص إليها مؤرخا وموقعا منه وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية .

المادة 14

تستوفى من الخبير والمحكم البدلات التالية: - أ- (50) ديناراً بدل قيد في السجل لأول مرة. ب- (25) ديناراً بدل تجديد قيد سنوي على أن يدفع قبل نهاية شهر شباط من كل عام . ج- (50) ديناراً بدل إعادة قيد في السجل لمن رفع اسمه منه.

المادة 15

تراعى في تنحي أو رد الخبير أو المحكم الأحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات الشرعية وقانون تشكيل المحاكم الشرعية.

المادة 16

في حال رفع اسم الخبير أو المحكم من السجل أو إلغاء قيده أو قام به سبب من أسباب الرد أو التنحي أو تعذر إتمام المهمة لأي سبب تتخذ الجهة التي كلفته المقتضى القانوني وفقا لواقع الحال.

المادة 17

يجوز استخدام الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة في الإجراءات الواردة في هذا النظام.

المادة 18

على الرغم مما ورد في نظام رسوم المحاكم الشرعية تحدد أجور الخبراء والمحكمين وأتعابهم وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 19

يصدر المجلس القضائي الشرعي التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الخبرة والتحكيم لدى المحاكم الشرعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية