الجريدة الرسميةالعدد 5968ص 719416 كانون الأول 2024
أ- يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:-
1-الإشراف على إعداد الخطة الاستراتيجية والتنفيذية للمعهد.
2- اعتماد خطط عمل المديريات والوحدات التنظيمية ومجموعات العمل في المعهد بحيث تدعم تحقيق الاهداف الاستراتيجية للمعهد وتتواءم مع التوجهات العامة له.
3- الإشراف على تنفيذ الخطط والمبادرات التطويرية للمعهد وضمان تحقيقها للأهداف الخاصة بها.
4- الإشراف على إعداد الخطط المالية ومشروع الموازنة السنوية للمعهد وعرضه على المجلس.
5-الإشراف على موظفي المعهد وتمكينهم من تنفيذ خطط العمل وتقديم الخدمات بما يحقق الاهداف الاستراتيجية للمعهد وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
6-إدارة المعهد بأجهزته ومرافقه كافة وضمان التطوير المستمر على أدائه.
7- اقتراح الهيكل التنظيمي للمعهد وجدول تشكيلات الوظائف فيه ورفعه الى المجلس لاعتماده.
8- إعداد التقارير السنوية والمالية وتقارير الاداء المؤسسي الخاصة بالمعهد ورفعها الى المجلس.
9- الموافقة على عقد الندوات واللقاءات العلمية المتعلقة بمجالات عمل المعهد.
10- توقيع مذكرات التفاهم وعقود الشراكات والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس.
11- اعتماد توصيات اللجنة.
12- أي مهام أخرى ذات علاقة بمهام المعهد يكلفه بها الرئيس.
ب- للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى مساعده أو إلى أي من مديري المديريات أو الوحدات في المعهد على ان يكون التفويض خطيا ومحدداً.