الجريدة الرسميةالعدد 5968ص 719416 كانون الأول 2024
أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
1-اقرار التوجهات والخطط الاستراتيجية والأولويات للمعهد بما يتواءم مع احتياجات القطاع العام والأولويات والخطط الوطنية.
2-اعتماد السياسات اللازمة لتنفيذ مهام وأنشطة المعهد .
3-اعتماد خطط الموارد البشرية في المعهد.
4-اعتماد التعديلات على الهيكل التنظيمي للمعهد تمهيداً لإقرارها حسب الأصول.
5-الموافقة على خطط الشراكات التي يعدها المعهد ودعم فرص الوصول الى شراكات محتملة.
6-تشكيل اللجان اللازمة لمساعدته على القيام بمهامه على ان يحدد في قرار تشكيلها عدد اعضائها ومهامها وكيفية اتخاذ توصياتها وقراراتها.
7-اعتماد التقرير السنوي عن أنشطة وأعمال المعهد وانجازاته وبياناته المالية الختامية.
8-مناقشة التقارير المتعلقة بتنفيذ الخطط والاستراتيجيات ومراجعة وتقييم أنشطة المعهد واتخاذ القرارات اللازمة للتطوير والتحسين.
9- اعتماد مشروع الموازنة السنوية للمعهد للسير بإجراءات إقراره حسب الأصول.
10- اصدار التعليمات المتعلقة بإدارة المعهد.
11- أي أمور أخرى ذات علاقة بمهام المعهد يحيلها الرئيس إليه.
ب- يمارس الرئيس صلاحيات الوزير الواردة في التشريعات ذات العلاقة وتمثيل المعهد لدى الغير في كل ما يتعلق بمهام المعهد.
ج- للرئيس تفويض المدير العام بصلاحية تمثيل المعهد لدى الغير على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.