التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام معهد الإدارة العامة رقم 108 لسنة 2024

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5968، ص 7194
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5968ص 719416 كانون الأول 2024

أ- يكون للمعهد مجلس أمناء برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نائبا للرئيس. 2- المدير العام. 3- أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي. 4- المدير التنفيذي لمركز الملك عبد الله للتميز. 5- أربعة أعضاء عن القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المعهد يسميهم الرئيس. ب- تكون مدة عضوية أي من الأعضاء المنصوص عليهم في البند (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويجوز إنهاء عضوية أي منهم بقرار من الرئيس بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضوية أي منهم بالطريقة ذاتها. ج- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على ان يكون رئيسه او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه. د- للرئيس أو نائبه عند غيابه دعوة أي شخص من داخل المعهد أو خارجه لحضور اجتماع المجلس للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه دون أن يكون له حق التصويت. هـ- يسمي الرئيس بناء على تنسيب المدير العام أحد موظفي المعهد أمين سر للمجلس يتولى تنظيم جدول أعماله وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده وسجلاته ومعاملاته ومتابعة تنفيذ قراراته.

الإحالة

المادة 7 من نظام معهد الإدارة العامة رقم 108 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5968، ص 7194)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية