التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام معهد الإدارة العامة رقم 108 لسنة 2024

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5968، ص 7194
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5968ص 719416 كانون الأول 2024

أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- 1-اقرار التوجهات والخطط الاستراتيجية والأولويات للمعهد بما يتواءم مع احتياجات القطاع العام والأولويات والخطط الوطنية. 2-اعتماد السياسات اللازمة لتنفيذ مهام وأنشطة المعهد . 3-اعتماد خطط الموارد البشرية في المعهد. 4-اعتماد التعديلات على الهيكل التنظيمي للمعهد تمهيداً لإقرارها حسب الأصول. 5-الموافقة على خطط الشراكات التي يعدها المعهد ودعم فرص الوصول الى شراكات محتملة. 6-تشكيل اللجان اللازمة لمساعدته على القيام بمهامه على ان يحدد في قرار تشكيلها عدد اعضائها ومهامها وكيفية اتخاذ توصياتها وقراراتها. 7-اعتماد التقرير السنوي عن أنشطة وأعمال المعهد وانجازاته وبياناته المالية الختامية. 8-مناقشة التقارير المتعلقة بتنفيذ الخطط والاستراتيجيات ومراجعة وتقييم أنشطة المعهد واتخاذ القرارات اللازمة للتطوير والتحسين. 9- اعتماد مشروع الموازنة السنوية للمعهد للسير بإجراءات إقراره حسب الأصول. 10- اصدار التعليمات المتعلقة بإدارة المعهد. 11- أي أمور أخرى ذات علاقة بمهام المعهد يحيلها الرئيس إليه. ب- يمارس الرئيس صلاحيات الوزير الواردة في التشريعات ذات العلاقة وتمثيل المعهد لدى الغير في كل ما يتعلق بمهام المعهد. ج- للرئيس تفويض المدير العام بصلاحية تمثيل المعهد لدى الغير على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

الإحالة

المادة 9 من نظام معهد الإدارة العامة رقم 108 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5968، ص 7194)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية