التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام معهد الإدارة العامة رقم 108 لسنة 2024

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5968، ص 7194
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5968ص 719416 كانون الأول 2024

أ- يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- 1-الإشراف على إعداد الخطة الاستراتيجية والتنفيذية للمعهد. 2- اعتماد خطط عمل المديريات والوحدات التنظيمية ومجموعات العمل في المعهد بحيث تدعم تحقيق الاهداف الاستراتيجية للمعهد وتتواءم مع التوجهات العامة له. 3- الإشراف على تنفيذ الخطط والمبادرات التطويرية للمعهد وضمان تحقيقها للأهداف الخاصة بها. 4- الإشراف على إعداد الخطط المالية ومشروع الموازنة السنوية للمعهد وعرضه على المجلس. 5-الإشراف على موظفي المعهد وتمكينهم من تنفيذ خطط العمل وتقديم الخدمات بما يحقق الاهداف الاستراتيجية للمعهد وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية. 6-إدارة المعهد بأجهزته ومرافقه كافة وضمان التطوير المستمر على أدائه. 7- اقتراح الهيكل التنظيمي للمعهد وجدول تشكيلات الوظائف فيه ورفعه الى المجلس لاعتماده. 8- إعداد التقارير السنوية والمالية وتقارير الاداء المؤسسي الخاصة بالمعهد ورفعها الى المجلس. 9- الموافقة على عقد الندوات واللقاءات العلمية المتعلقة بمجالات عمل المعهد. 10- توقيع مذكرات التفاهم وعقود الشراكات والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس. 11- اعتماد توصيات اللجنة. 12- أي مهام أخرى ذات علاقة بمهام المعهد يكلفه بها الرئيس. ب- للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى مساعده أو إلى أي من مديري المديريات أو الوحدات في المعهد على ان يكون التفويض خطيا ومحدداً.

الإحالة

المادة 10 من نظام معهد الإدارة العامة رقم 108 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5968، ص 7194)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية