التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية رقم 76 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2657، ص 2949
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2657ص 29491 أيلول 2020

أ- على الرغم مما ورد في الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (5) والمادة (9) من هذا النظام يجوز للشخص أن يتقدم بعرض مباشر لاستغلال البترول أو الصخر الزيتي أو الفحم الحجري أو المعادن الاستراتيجية دون توقيع مذكرة التفاهم إذا قررت اللجنة أن الشخص يمتلك معلومات فنية كافية لهذا المشروع على أن تتم دراسة العرض المباشر وتأهيل الشخص من قبل اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام. ب- في حال تم تأهيل الشخص وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة ترفع اللجنة تنسيبها للوزير للموافقة على الدخول بالتفاوض على بنود اتفاقية المشاركة في الإنتاج أو الاتفاقية التنفيذية وفقاً لأحكام القانون مع الشخص المؤهل.

الإحالة

المادة 11 من نظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية رقم 76 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 2657، ص 2949)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية