الجريدة الرسميةالعدد 2657ص 29491 أيلول 2020
أ- على الرغم مما ورد في الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (5) والمادة (9) من هذا النظام يجوز للشخص أن يتقدم بعرض مباشر لاستغلال البترول أو الصخر الزيتي أو الفحم الحجري أو المعادن الاستراتيجية دون توقيع مذكرة التفاهم إذا قررت اللجنة أن الشخص يمتلك معلومات فنية كافية لهذا المشروع على أن تتم دراسة العرض المباشر وتأهيل الشخص من قبل اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام.
ب- في حال تم تأهيل الشخص وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة ترفع اللجنة تنسيبها للوزير للموافقة على الدخول بالتفاوض على بنود اتفاقية المشاركة في الإنتاج أو الاتفاقية التنفيذية وفقاً لأحكام القانون مع الشخص المؤهل.