التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية رقم 76 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2657، ص 2949
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2657ص 29491 أيلول 2020

أ - يشكل الوزير بناء على تنسيب اللجنة لجان المشاريع التالية من عدد من الاعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على سبعة:- 1- لجنة مشاريع البترول. 2- لجنة مشاريع المعادن الاستراتيجية. 3- لجنة مشاريع الصخر الزيتي والفحم الحجري. ب- تتولى لجان المشاريع كلٌ حسب اختصاصه المهام والصلاحيات التالية:- 1- دراسة العرض المباشر وتقييمه وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية. 2- التواصل مع الشخص مقدم العرض للاستفسار منه عن أي بنود غير واضحة في العرض المباشر المقدم منه. 3- التوصية للجنة بقبول العرض المباشر أو رفضه بناءً على معايير التقييم المنصوص عليها في التعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام. 4- اعداد مذكرة التفاهم والتوصية للجنة بشأنها. 5- متابعة ومراقبة تنفيذ متطلبات مذكرة التفاهم الموقعة مع الشخص المؤهل بما في ذلك التدقيق على جميع المصروفات خلال تلك المرحلة. 6- إعداد التقارير بشأن تنفيذ الشخص المؤهل لالتزاماته أو الإخلال بها بموجب مذكرة التفاهم متضمنة النتائج والتوصيات بخصوص الدخول بمفاوضات حول اتفاقيات المشاركة في الانتاج او الاتفاقيات التنفيذية ورفعها إلى اللجنة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. 7- أي أمور أخرى تتعلق بعمل لجان المشاريع تكلف بها اللجنة.

الإحالة

المادة 6 من نظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية رقم 76 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 2657، ص 2949)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية