التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية رقم 76 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2657، ص 2949
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2657ص 29491 أيلول 2020

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- استلام العرض المباشر من الأمين العام والتواصل مع الشخص للاستفسار منه عن أي بنود غير واضحة في العرض المباشر المقدم منه وتحويله الى لجنة المشاريع المختصة لدراسته وتقييمه. ب- اتخاذ القرار بقبول العرض المباشر بناء على توصية لجان المشاريع وتأهيل صاحبه للتعاقد معه بموجب مذكرة التفاهم وأي طلبات أخرى تتعلق بمذكرة التفاهم وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه او رفض العرض المباشر وتبليغ الشخص مقدم العرض بالقرار دون الحاجة لإبداء الأسباب. ج- اتخاذ القرار المناسب بشأن اعتبار الشخص المؤهل قد أوفى بالتزاماته في مذكرة التفاهم ، والتنسيب للوزير للبدء بإجراءات التفاوض معه حول اتفاقية مشاركة في الانتاج او اتفاقية تنفيذية واستكمال اجراءاتها وفقا للتشريعات النافذة. د- وضع معايير وأسس إعداد العرض المباشر وتقييمه. هـ- اعداد ارشادات وأحكام تعاقدية نموذجية لمذكرات التفاهم والاتفاقيات المنصوص عليها في هذا النظام ورفعها للوزير لاعتمادها. و- إعداد النماذج والتعليمات الصادرة وفق احكام هذا النظام ورفعها الى الوزير لإصدارها. ز- أي مهام أخرى ذات علاقة بعمل اللجنة يحيلها الوزير إليها.

الإحالة

المادة 5 من نظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية رقم 76 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 2657، ص 2949)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية