التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية رقم 76 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2657، ص 2949
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2657ص 29491 أيلول 2020

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة العليا) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من: 1- ثلاثة موظفين من ذوي الاختصاص في الوزارة يسميهم الوزير. 2- مندوب عن وزارة المالية يسميه وزيرها. 3- مندوب عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن يسميه رئيسها. 4- مندوب عن دائرة الأراضي والمسـاحة يسميه مديرها. ب- يسمي رئيس اللجنة من بين اعضائها نائبا له يتولى القيام بمهامه عند غيابه. ج- يسمي رئيس اللجنة من بين موظفي الوزارة مقرراً للجنة يتولى إعداد الدعوة لاجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها. د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. هـ- للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين للقيام بالمهام المناطة بها ولها دعوة أي منهم لحضور اجتماعاتها للاستئناس بآرائهم دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراتها.

الإحالة

المادة 4 من نظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية رقم 76 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 2657، ص 2949)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية