الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 57811 تشرين الثاني 2016
أ- يجب على المقاول المنفذ لمشاريع الإعمار في المحافظة تعيين المهندسين حديثي التخرج والفنيين والعمال الأردنيين من ابناء المحافظة ذاتها التي ينفذ فيها المشروع وفق ما هو مبين في الجدول التالي:-
الرقم
القيمة المالية لتنفيذ العطاء بالدينار
فنيون
عمال
مهندسون حديثو التخرج
1-
من (250) ألفا إلى أقل من (500) الف
1
1
1
2-
من (500) ألف إلى أقل من 1 مليون
2
2
2
3-
من 1 مليون الى اقل من 3 ملايين
3
3
3
4-
من 3 ملايين الى اقل من 6 ملايين
4
4
4
5-
من 6 ملايين الى اقل من 10 ملايين
5
5
5
6-
عشرة ملايين فأكثر.
تحدد كوادره حسب خصوصية المشروع على أن تكون كوادره أكثر من الكوادر الواردة في البند (5) من هذا الجدول
ب- تحدد أجور الكادر المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وشروط تعيينهم والخبرات المطلوبة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ج- يتم تعيين المهندسين من ذوي الخبرة في مشروع الأعمار بالعدد والتخصص والخبرة المطلوبة حسب وثائق العطاء وتعطى الأولوية في التعيين لأبناء المحافظة المنفذ فيها المشروع في حال توافر هذه الخبرات.