التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل رقم 106 لسنة 2016

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5415، ص 4481
نُشر
16 آب 2019
المواد
10
آخر تعديل
2024
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل رقم 106 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5415، ص 4481)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل ساري

رقم 106 لسنة 2016 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5415، ص 4481، نُشر في 16 آب 2019

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20162020اليوم
2024
2024بعد 8 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل رقم 101 لسنة 2024 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2024 نظام معدل لنظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل رقم 101 لسنة 2024لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2017 نظام معدل لنظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل رقم 79 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من الضريبة رقم 70 لسنة 2010 · صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (4)غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

الحكم رقم (2) لسنة (2021)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام إعفاء أرباح صادارت السلع والخدمات من ضريبة الدخل لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون ضريبة الدخل. الوزير : وزير المالية. الدائرة : دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. المدير : مدير عام الدائرة. المكلف : كل …

المادة 3

يعفى من الضريبة إعفاءً كلياً الدخل الصافي المتحقق للمكلف من تصدير السلع ذات المنشأ المحلي إلى خارج المملكة حتى تاريخ 31/12/2016.

المادة 4

أ- يعفى من الضريبة إعفاءً كلياً الدخل الصافي المتحقق للمكلف من تصدير الخدمات التالية حتى تاريخ 2033/12/31:- 1- خدمات الحاسوب. 2- خدمات دراسة الجدوى الاقتصادية. 3- خدمات الاستشارات القانونية والهندسية والمحاسبية والتدقيق. 4- خدمات استشارات …

المادة 5

أ- يشترط لتطبيق الإعفاء المنصوص عليه في هذاالنظام التزام المكلف بتنظيم السجلات والمستندات والاحتفاظ بها للمدة المقررة وفق أحكام القانون والانظمة والتلعيمات الصادرة بمقتضاه. ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يلزم المكلف …

المادة 6

يشترط لمنح إعفاء التصدير المنصوص عليه في هذا النظام تقديم الوثائق التالية:- أ- شهادة المنشأ الصادرة عن الجهة المختصة التي تثبت أن السلعة المصدرة ذات منشأ محلي. ب- فاتورة أو عقد البيع للسلعة أو الخدمة المصدرة. ج- البيانات الجمركية للسلع …

المادة 7

يستثنى من الإعفاءات الواردة في هذا النظام الأرباح الناجمة عن ما يلي:- 1- تصدير السلع الناتجة من تعدين المواد الأساسية. 2- تصدير السلع والخدمات التي تشملها البروتوكولات التجارية واتفاقيات الدفع والتسدبد الثنائية وأي اتفاقيات تعقدها الحكومة …

المادة 8

لا يجوز تنزيل أو تدوير خسارة المكلف المتحققة من التصدير للسلع والخدمات.

المادة 9

يطبق هذا النظام على الفترة الضريبية 2015 وما يليها.

المادة 10

يلغى نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من الضريبة رقم (70) لسنة 2010.

اسأل مساعدك عن نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية