التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان رقم 20 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5982، ص 1470
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5982ص 147016 آذار 2025

أ-تشكل لجنة تسمى (لجنة إدارة السوق) برئاسة الأمين وعضوية كل من: -نائب الأمين نائباً للرئيس في حال غيابه. 1-مدير المدينة في الأمانة. 2-نائب مدير المدينة لشؤون الصحة والزراعة في الأمانة. 3-مساعد أمين عام وزارة الزراعة للتسويق الزراعي والجودة. 4-ممثل عن الأمانة يسميه الأمين. 5-ممثل عن وزارة الداخلية يسميه وزيرها. 6-ممثل عن وزارة الزراعة يسميه وزيرها. 7-ممثل عن الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين يسميه مجلس الاتحاد. 8-ممثل عن نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه يسميه مجلس النقابة. 9-مدير السوق/ مقررا للجنة. ب- تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في البنود من (5) إلى (9) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد ويجوز إنهاء عضوية أي منهم وتعيين بديل له بالطريقة ذاتها.

الإحالة

المادة 4 من نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان رقم 20 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5982، ص 1470)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية