التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري رقم 22 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5984، ص 1837
نُشر
3 نيسان 2025
المواد
7
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري رقم 22 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5984، ص 1837)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري ساري

رقم 22 لسنة 2025 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5984، ص 1837، نُشر في 3 نيسان 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري لسنة 2025) ويعمل بـه مـن تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المؤسسة : المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري. المجلس :مجلس إدارة المؤسسة. الرئيس : رئيس المجلس. المدير العام : مدير عام …

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من: - أ- المجلس. ب- الرئيس. ج - المدير العام. د -الإدارات التالية: - 1 - إدارة الشؤون الهندسية وتتكون من المديريات التالية: أ- مديرية الدراسات والتخطيط الحضري والعمراني . ب- مديرية العطاءات الهندسية. ج- مديرية …

المادة 4

أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- المدير العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- ترتبط بالمدير العام كل من:- 1- الإدارات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام. 2- الوحدتين المنصوص عليهما في البندين (2) و (3) من الفقرة (هـ) من …

المادة 5

أ - تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من: - 1 - مديري الإدارات. 2 - مدير وحدة الشؤون القانونية. 3 - مدير المديرية أو الوحدة المعنية بالموضوع المعروض على اللجنة يسميه المدير العام.. ب- …

المادة 6

للمدير العام تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين المؤسسة من القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر الرئيس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: أ - تحديد مهام الوحدات التنظيمية في المؤسسة ومسؤولياتها. ب-إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في المؤسسة.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية