نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري رقم 22 لسنة 2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 5984، ص 1837
- نُشر
- 3 نيسان 2025
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري رقم 22 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5984، ص 1837)
حياة القانون
نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري ساري
رقم 22 لسنة 2025 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5984، ص 1837، نُشر في 3 نيسان 2025
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المؤسسة : المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري. المجلس :مجلس إدارة المؤسسة. الرئيس : رئيس المجلس. المدير العام : مدير عام …
المادة 3
يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من: - أ- المجلس. ب- الرئيس. ج - المدير العام. د -الإدارات التالية: - 1 - إدارة الشؤون الهندسية وتتكون من المديريات التالية: أ- مديرية الدراسات والتخطيط الحضري والعمراني . ب- مديرية العطاءات الهندسية. ج- مديرية …
المادة 4
أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- المدير العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- ترتبط بالمدير العام كل من:- 1- الإدارات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام. 2- الوحدتين المنصوص عليهما في البندين (2) و (3) من الفقرة (هـ) من …
المادة 5
أ - تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من: - 1 - مديري الإدارات. 2 - مدير وحدة الشؤون القانونية. 3 - مدير المديرية أو الوحدة المعنية بالموضوع المعروض على اللجنة يسميه المدير العام.. ب- …
المادة 6
المادة 7
يصدر الرئيس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: أ - تحديد مهام الوحدات التنظيمية في المؤسسة ومسؤولياتها. ب-إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في المؤسسة.
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.