التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام ترخيص جمع التبرعات رقم 24 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5988، ص 2030
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5988ص 203016 نيسان 2025

لا يجوز للمرخص له تحويل أي مبالغ مالية مما تم جمعه إلى شخص طبيعي أو اعتباري خارج المملكة إلا بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وفق الضوابط التالية: - أ-أن يزود الوزارة بالوثائق اللازمة التي تحدد الشخص الطبيعي أو الاعتباري خارج المملكة الذي سيتم تحويل حصيلة جمع التبرعات له والممثل القانوني له والصفة القانونية له والهدف من التحويل والطرق المصرفية التي سيتم التحويل من خلالها. ب- أن يزود الوزارة بتقرير تفصيلي يبين أوجه توزيع التبرعات والمستفيدين منها مصادق عليه من الجهات المعنية في ذلك البلد خلال مدة لا تتجاوز ثلالثة أشهر من تاريخ موافقة مجلس الوزراء على التحويل .

الإحالة

المادة 16 من نظام ترخيص جمع التبرعات رقم 24 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5988، ص 2030)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية