التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم 25 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 588، ص 2043
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 588ص 204316 نيسان 2025

أ- يتم ترخيص عيادة متنقلة لأي جهة رسمية أو جهة غير ربحية أو منظمة دولية أو جمعية أو شركة أو مؤسسة تعليمية أو مؤسسة تعليم عال أو مصنع أو نقابة وفقا للشروط التالية:- 1-أن تكون الجهة طالبة الترخيص جهة مرخصة حسب الأصول. 2-أن يقدم طلب الترخيص الى الوزارة مرفقا بالوثائق التالية:- أ- موافقة وزارة الداخلية. ب- موافقة النقابة. ج- موافقة دائرة ترخيص المركبات والسواقين . د- موافقة مديرية الهندسة الطبية في الوزارة بعد إجراء الكشف الحسي اللازم على العيادة المتنقلة. هـ- تصريح مزاولة مهنة صادر عن الوزارة للعاملين كافة في العيادة المتنقلة . ب-تلتزم العيادة المتنقلة بأخذ الموافقات اللازمة عند إجراء الأيام الطبية المجانية أو الجولات الميدانية وبالتنسيق مع مديريات الصحة . ج-يشترط أن تكون الخدمات التي تقدمها العيادة المتنقلة كافة مجانية.

الإحالة

المادة 10 من نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم 25 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 588، ص 2043)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية