التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم 25 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 588، ص 2043
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 588ص 204316 نيسان 2025

- أ- يتوجب الإعلان عن اسم الطبيب المسؤول عن مركز الاختصاص الواحد وأسماء المالكين لمركز الطب العام(24) ساعة والمالكين للمركز الطبي متعدد الاختصاصات وأسماء الأطباء العاملين فيه وإعلام الوزارة والنقابة بهذه الأسماء خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وعلى المركز إشعارهما خطيا بأي تغيير يطرأ عليها خلال سبعة أيام من تاريخ إجراء التغيير. ب -على مالك العيادة أو المسؤول عن المركز الالتزام بالإعلان عن لائحة الأجور على المواقع الإلكترونية التابعة له وتعليق اللائحة في مكان بارز في العيادة أو المركز.

الإحالة

المادة 11 من نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم 25 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 588، ص 2043)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية