التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم 25 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 588، ص 2043
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 588ص 204316 نيسان 2025

يلغى ترخيص العيادة أو المركز بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة في أي من الحالات التالية:- أ- إذا ثبت أن الترخيص قد أعطي بناء على بيانات غير صحيحة . ب- إذا خالفت العيادة أو المركز أيا من الشروط الواردة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بعد إنذاره لمرة واحدة لتصويب المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار. ج- إذا تغيب الطبيب المرخص له عن العيادة لمدة تزيد على ثلاثين يوما متصلة دون إبلاغ الوزارة والنقابة خطيا أو دون أن يكون هنالك من يحل مكانه من الأطباء خلال فترة غيابه على أن يشعر الوزارة والنقابة بذلك . د- إذا نقص عدد الأطباء المقرر للمركز لمدة تزيد على ثلاثين يوما دون إبلاغ الوزارة والنقابة ودون تعويض النقص. هـ-إذا شطب اسم الطبيب من سجل النقابة. و-إذا حكم على الطبيب بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة. ز-إذا توفي الطبيب مالك العيادة. ح-إذا تبين أن العيادة غير موجودة على أرض الواقع.

الإحالة

المادة 16 من نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم 25 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 588، ص 2043)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية