التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم 25 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 588، ص 2043
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 588ص 204316 نيسان 2025

أ-تستوفي الوزارة رسم ترخيص أو رسم تجديد ترخيص كل خمس سنوات على النحو التالي :- 1-(200) دينار رسم ترخيص عيادة. 2-(300) دينار رسم ترخيص مركز طب عام. 3-(500) دينار رسم ترخيص مركز اختصاص. 4-(1000) دينار رسم ترخيص مركز متعدد الاختصاصات ويضاف (200) دينار عن كل عيادة اختصاص إضافية. 5-(500) دينار رسم ترخيص مركز الرعاية الصحية والطبية عن بعد . ب-تعفى مراكز وعيادات الاستجابة الطارئة والإغاثة الصحية من دفع الرسوم .

الإحالة

المادة 17 من نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم 25 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 588، ص 2043)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية