التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم 25 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 588، ص 2043
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 588ص 204316 نيسان 2025

على الرغم مما ورد في نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة المعمول به، للأطباء الحاصلين على ترخيص فتح مركز الطب العام (24) ساعة أو المركز الطبي متعدد الاختصاصات التقدم بطلب لترخيص مختبر داخل المركز على أن يتم تعيين مدير له يكون مسؤولا عن الأمور الفنية والإدارية كافة وعلى أن يكون المختبر مستوفيا الشروط المنصوص عليها في نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة المعمول به باستثناء شرط المسافة، ويحق لهذا المركز فتح عيادة أشعة تشخيصية بشرط أن يتم تعيين طبيب اختصاصي أشعة لها في المركز.

الإحالة

المادة 18 من نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم 25 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 588، ص 2043)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية