التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم 25 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 588، ص 2043
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 588ص 204316 نيسان 2025

أ-يقدم طلب ترخيص العيادة أو المركز إلى الوزارة على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق التالية:- 1-صورة مصدقة عن ترخيص مزاولة مهنة الطب صادرة عن الوزارة للطبيب مالك العيادة أو الطبيب المفوض بالتوقيع عن المركز. 2-كتاب صادر عن النقابة بعدم الممانعة ساري المفعول لمدة ستة أشهر من تاريخ صدوره . 3-عقد إيجار أو سند ملكية مصدق حسب الأصول باسم مقدم الطلب. 4-مخطط موقع تنظيمي ساري المفعول . 5-عقد مبرم مع شركة متخصصة لنقل النفايات الطبية ومعالجتها. 6-شهادة تسجيل الشركة وشهادة اسم تجاري للمركز إن وجد وتستثنى من ذلك الجمعيات والنقابات والمؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي. 7-نسخة من عقد عمل الطبيب المسؤول عن المركز مصدق من النقابة . 8-وثيقة تثبت أن الطبيب مالك العيادة أو المسؤول عن المركز لا يعمل في الوزارة، مدة صلاحيتها شهر واحد من تاريخ صدورها. 9-تعهد من الطبيب مالك العيادة أو الطبيب المسؤول عن المركز بالتفرغ التام للعمل في العيادة أو المركز . 10-تقرير مساحة صادر عن مساح مرخص . 11-براءة ذمة من صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية. ب- يجب أن لا تقل حصة الأطباء في مركز الطب العام (24) ساعة ومركز الاختصاص الواحد ومركز متعدد الاختصاصات عن (51%) من رأس المال وتستثنى من ذلك الجمعيات والنقابات على أن يكون المفوض بالتوقيع طبيبا. ج-1-مع مراعاة ما ورد في البندين (2) و (3) من هذه الفقرة ، لا يحق للطبيب فتح أكثر من عيادة خاصة وله أن يمتلك لوحده أو بالشراكة مركزا طبيا أو أكثر. 2-يسمح للطبيب بفتح عيادة اختصاص ثانوية واحدة في محافظة أخرى على أن يلغى ترخيصها في حال ترخيص عيادة اختصاص من الاختصاص ذاته في المحافظة ذاتها بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغه القرار. 3-لا يجوز ترخيص أكثر من عيادة اختصاص ثانوية للطبيب ذاته في المحافظة على أن لا يزيد عدد عيادات الاختصاص الثانوية في المحافظة على ثلاث عيادات من الاختصاص ذاته. د- للجمعيات والشركات غير الربحية التي ينص نظامها الأساسي على تقديم الرعاية الصحية وللنقابات والمؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي والمصانع والمستشفيات تقديم طلب الترخيص مباشرة دون تقديمه من خلال طبيب.

الإحالة

المادة 5 من نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم 25 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 588، ص 2043)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية