التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم 25 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 588، ص 2043
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 588ص 204316 نيسان 2025

أ- يشترط لترخيص العيادة أو المركز ما يلي :- 1- أن لا تقل مساحة العيادة عن (35) م2 على أن تكون وحدة مستقلة وأن تكون المساحة الداخلية للعيادة متصلة. 2- أن لا تقل مساحة مركز الطب العام (24) ساعة أو مركز الاختصاص الواحد عن(80 ) م2 على أن تكون وحدة مستقلة . 3- أن لا تقل مساحة المركز متعدد الاختصاصات عن(120) م2 على أن تكون وحدة مستقلة، وفي حال إضافة عيادة اختصاص جديدة تجب إضافة مساحة (35) م 2 لكل عيادة. 4-أن تتوافر في العيادة والمركز شروط الصحة والسلامة العامة وقاعات انتظار ومرافق صحية ووحدة علاجية وفي حال إضافة أي جهاز يجب أخذ موافقة النقابة على ذلك. في حال تشارك أكثر من عيادة في مساحة قاعات الانتظار والمرافق الصحية ، تقسم كامل مساحة قاعات الانتظار والمرافق الصحية على عدد العيادات المتشاركة وتضاف المساحة الناتجة الى مساحة كل عيادة منفردة، على أن لا يقل مجموع مساحة العيادة الواحدة عن (35) م2 شريطة تقديم مخطط مساحة مستقل لكل عيادة. 6- توفير المتطلبات اللازمة لتمكين المرضى من دفع بدل معالجتهم من خلال وسائل الدفع الإلكتروني. ب- تحدد بقرار من الوزير مساحة مركز الاختصاص الواحد ومساحة المركز متعدد الاختصاصات غير المتصلة بناء على توصية من اللجنة.

الإحالة

المادة 6 من نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم 25 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 588، ص 2043)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية