التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري لمعهد الإدارة العامة رقم 26 لسنة 2025

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5988، ص 2056
نُشر
16 نيسان 2025
المواد
7
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري لمعهد الإدارة العامة رقم 26 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5988، ص 2056)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري لمعهد الإدارة العامة غير ساري

رقم 26 لسنة 2025 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5988، ص 2056، نُشر في 16 نيسان 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لمعهد الإدارة العامة لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - المعهد : معهد الإدارة العامة. المجلس : مجلس أمناء المعهد. الرئيس : رئيس المجلس. المدير العام : مدير عام …

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للمعهد من:- أ-المجلس. ب-الرئيس. ج-المدير العام. د- المديريات التالية:- 1- مركز القيادات الحكومية. 2- مديرية التدريب وبناء القدرات. 3- مديرية المعلومات والتخطيط والدراسات. 4- مديرية الشراكات وتطوير الأعمال. 5- مديرية …

المادة 4

أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- المدير العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمدير العام كل من:- 1- المديريات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام. 2- الوحدتين المنصوص عليهما في البندين (2) و (3) من الفقرة (و) من …

المادة 5

أ-تشكل في المعهد لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية مديري المديريات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام. ب-يسمي رئيس اللجنة أحد أعضاء اللجنة نائباً له . ج-تتولى اللجنة دراسة الأمور …

المادة 6

للرئيس تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين المعهد من القيام بمهامه على أن تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ توصياتها أو قراراتها.

المادة 7

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: - أ-تحديد مهام الوحدات التنظيمية في المعهد ومسؤولياتها. ب-إجراءات العمل وأسـاليب الاتصـال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في المعهد.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لمعهد الإدارة العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية