التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الإداري لمعهد الإدارة العامة رقم 26 لسنة 2025

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5988، ص 2056
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5988ص 205616 نيسان 2025

أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- المدير العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمدير العام كل من:- 1- المديريات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام. 2- الوحدتين المنصوص عليهما في البندين (2) و (3) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام. 3- فروع المعهد. 4- مكتب المدير العام.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لمعهد الإدارة العامة رقم 26 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5988، ص 2056)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية