التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام القيادات الحكوميـــــــــــــة رقم 70 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5957، ص 5649
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5957ص 564916 تشرين الأول 2024

تلتزم الدائرة بتأهيل وبناء قدرات القيادات الحكومية والمستقبلية من خلال ما يلي:- أ‌- تحديد وتحليل الاحتياجات الفردية لتطوير القيادات الحكومية والمستقبلية. ب‌-تلبية الاحتياجات التطويرية للقيادات الحكومية والمستقبلية ووضع خطط التطوير الفردية بالاستناد الى الكفايات القيادية. ج‌- إعداد خطط التعاقب الوظيفي لإشغال الوظائف القيادية الحرجة. د‌- التنسيق مع معهد الإدارة العامة لتلبية الاحتياجات التطويرية للقيادات الحكومية بما في ذلك تخطيط البرامج التدريبية للقيادات المستقبلية وتصميمها وتنفيذها. هـ- تمكين القيادات من أداء مهامها الوظيفية وتيسير استكمال متطلبات البرامج القيادية. و‌- توفير الموارد والدعم اللازمين لتمكين شاغلي الوظائف القيادية والمستقبلية من توظيف المهارات والقدرات والمعارف المكتسبة.

الإحالة

المادة 19 من نظام القيادات الحكوميـــــــــــــة رقم 70 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5957، ص 5649)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية