نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام القيادات الحكوميـــــــــــــة رقم 70 لسنة 2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 5957، ص 5649
- نُشر
- 16 تشرين الأول 2024
- المواد
- 24
- آخر تعديل
- 2025
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام القيادات الحكوميـــــــــــــة رقم 70 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5957، ص 5649)
حياة القانون
نظام القيادات الحكوميـــــــــــــة ساري
رقم 70 لسنة 2024 · 24 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5957، ص 5649، نُشر في 16 تشرين الأول 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام القيادات الحكومية رقم 33 لسنة 2025 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2025 نظام معدل لنظام القيادات الحكومية رقم 33 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (1)
المواد 24
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القيادات الحكومية: شاغلو الوظائف القيادية المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام. القيادات المستقبلية: الموظفون ذوو …
المادة 3
تسري أحكام هذا النظام على القيادات الحكومية وفقاً للمستويات التالية:- أ- القيادات العليا: شاغلو وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا الذين يتولون قيادة جهود الموظفين في الدائرة لتنفيذ السياسة العامة والاستراتيجيات والخطط والبرامج، وإدارة …
المادة 4
المادة 5
أ- 1-تقوم الدائرة بتحليل الوظائف وإعداد بطاقات الوصف الوظيفي المبنية على الكفايات للوظائف القيادية الواردة في إطار الكفايات بالاستناد الى التعليمات والأدلة الخاصة بوصف وتصنيف الوظائف المعتمدة من الهيئة. 2- يرفع الوزير بطاقات الوصف الوظيفي …
المادة 6
أ- يتم تقييم وتحديد رواتب الوظائف القيادية العليا وفقاً لتعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي لتلك الوظائف الصادرة عن مجلس الوزراء لهذه الغاية. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة …
المادة 7
أ- لغايات الاستقطاب والتعيين على الوظائف القيادية العليا الشاغرة تشكل لجنة وزارية برئاسة وزير العدل وعضوية كل من:- 1- الوزير المختص. 2- الوزير المعني بتطوير القطاع العام. 3- وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها …
المادة 8
أ- يتم الاستقطاب بالإعلان عن الوظائف القيادية العليا الشاغرة على الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء والموقع الإلكتروني للدائرة المعنية لمدة (7) أيام عمل و من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة لديها وعلى موقع الإعلانات الحكومية وعلى موقع …
المادة 9
أ- تُستقبل طلبات التقدم للوظيفة القيادية العليا من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه في البند ( 4 ) من الفقرة ( ج ) من المادة ( 8 ) من هذا النظام وفق النموذج المعتمد من الهيئة لهذه الغاية مرفقة بالسيرة الذاتية وصور عن الوثائق والمعززات …
المادة 10
أ- يتم تشكيل لجنة لفرز طلبات المتقدمين لإشغال الوظائف القيادية العليا برئاسة رئيس الهيئة، وعضوية كل من: 1 - مستشار من ديوان التشريع والرأي يسميه رئيسه. 2 - مندوب عن رئاسة الوزراء لا تقل رتبته عن مدير يسميه أمين عام رئاسة الوزراء. 3 - شخص …
المادة 11
أ- تقوم اللجنة بإجراء المقابلات الشخصية خلال (7) أيام من تاريخ ورود أسماء المرشحين للوظيفة القيادية العليا إليها على أن يتم إعلام المرشح بموعد المقابلة قبل مدة لا تقل عن (3) أيام عمل من خلال الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء والموقع …
المادة 12
أ- مع مراعاة الفقرة (ب) من هذه المادة :- 1 - تقوم اللجنة بالمفاضلة بين المتقدمين لإشغال الوظيفة القيادية العليا وفق علامات يبلغ حدها الأقصى (100) علامة وفقا للمعايير والنموذج الذي تعده الهيئة لهذه الغاية. 2 - يعتبر ناجحاً كل من حصل على …
المادة 13
أ- تقوم اللجنة في يوم العمل التالي لتاريخ انتهاء إجراء المقابلات الشخصية بترتيب المرشحين للوظيفة القيادية العليا وفقا للنموذج المعتمد من الهيئة لهذه الغاية وحسب النتائج النهائية للمقابلة الشخصية التي حصل عليها كل مرشح منهم ب- يقوم الوزير …
المادة 14
تستثنى من أحكام الاستقطاب والتعيين على الوظائف القيادية العليا المنصوص عليها في هذا النظام ما يلي:- أ- وظائف المجموعة الثانية/ الفئة العليا التالية:- 1- المحافظ في وزارة الداخلية. 2- أمين عام مجلس الأعيان. 3- أمين عام مجلس النواب. 4- مدير …
المادة 15
على الرغم مما ورد في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لمجلس الوزراء نقل أي من شاغلي الوظائف القيادية العليا الى وظيفة قيادية عليا أخرى في حال انطبقت عليه المتطلبات الأساسية والكفايات الوظيفية الفنية المطلوبة للوظيفة المنقول اليها.
المادة 16
أ- على الرغم مما ورد في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام ، تعد الهيئة نموذج اتفاقية أداء للقيادات العليا تتضمن الأهداف الفردية ومستهدفات الأداء المطلوب منهم تحقيقها لإعداد التقرير السنوي الخاص بأدائهم وتتضمن المحاور التالية:- 1- …
المادة 17
أ- تخضع الوظائف القيادية العليا لآلية التحفيز الاستثنائي الواردة في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام. ب- يحدد الوزير العمل أو المهمة التي تقوم بها القيادات العليا التي تعتبر أداءً استثنائياً وفق تعليمات الأداء الاستثنائي الصادرة …
المادة 18
لغايات استقطاب الكفاءات وسد حاجة القطاع العام المستمرة من القادة الأكفاء المؤهلين والمدربين بشكل ممنهج يتوافق مع الأولويات الوطنية والرؤى المستقبلية وتعزيز قدرة الحكومة على إدارة المواهب القيادية المحتملة، تلتزم الدائرة بوضع خطة لمنظومة …
المادة 19
تلتزم الدائرة بتأهيل وبناء قدرات القيادات الحكومية والمستقبلية من خلال ما يلي:- أ- تحديد وتحليل الاحتياجات الفردية لتطوير القيادات الحكومية والمستقبلية. ب-تلبية الاحتياجات التطويرية للقيادات الحكومية والمستقبلية ووضع خطط التطوير الفردية …
المادة 20
المادة 21
أ- تسري على القيادات الحكومية أحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والتعليمات الصادرة بمقتضاه في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام. ب- تعرض أي حالة لم يرد النص عليها في هذا النظام أو أي حالة لم تتم معالجتها وفقا لأحكامه …
المادة 22
المادة 23
المادة 24
اسأل مساعدك عن نظام القيادات الحكوميـــــــــــــة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.