التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام القيادات الحكوميـــــــــــــة رقم 70 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5957، ص 5649
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5957ص 564916 تشرين الأول 2024

أ- تقوم اللجنة في يوم العمل التالي لتاريخ انتهاء إجراء المقابلات الشخصية بترتيب المرشحين للوظيفة القيادية العليا وفقا للنموذج المعتمد من الهيئة لهذه الغاية وحسب النتائج النهائية للمقابلة الشخصية التي حصل عليها كل مرشح منهم ب- يقوم الوزير في اليوم التالي لاستلام النتائج، بالتنسيب لمجلس الوزراء باسم المرشح الحاصل على اعلى نتيجة في المقابلة الشخصية لإصدار القرار المناسب بشأنه. ج- يقوم أمين سر اللجنة بدعوة من صدر قرار مجلس الوزراء بتعيينه لاستكمال إجراءات تعيينه من خلال الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء والدائرة المعنية أو من خلال الاتصال المباشر به هاتفيا أو من خلال الرسائل النصية أو الواتساب وذلك خلال مدة لا تتجاوز ( 3 ) ايام من تاريخ صدور قرار التعيين. د- في حال عدم موافقة مجلس الوزراء على تنسيب الوزير لمجلس الوزراء أن يطلب من الوزير ترشيح ما لا يقل عن مرشحين اثنين ولا يزيد على خمسة مرشحين للمقابلة من غير المتقدمين لإشغال الوظيفة أو أن يقرر إعادة الإعلان عن الوظيفة. هـ- يتم نشر قرار التعيين على الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء. و- إذا لم يقم المرشح للتعيين على الوظيفة القيادية العليا بمراجعة الدائرة لاستكمال إجراءات التعيين خلال (10) أيام عمل من تاريخ إبلاغه، أو لم يستوف شروط التعيين وفقاً لأحكام المادة (19) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام يعتبر مستنكفاً عن التعيين.

الإحالة

المادة 13 من نظام القيادات الحكوميـــــــــــــة رقم 70 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5957، ص 5649)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية