التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام القيادات الحكوميـــــــــــــة رقم 70 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5957، ص 5649
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5957ص 564916 تشرين الأول 2024

تستثنى من أحكام الاستقطاب والتعيين على الوظائف القيادية العليا المنصوص عليها في هذا النظام ما يلي:- أ- وظائف المجموعة الثانية/ الفئة العليا التالية:- 1- المحافظ في وزارة الداخلية. 2- أمين عام مجلس الأعيان. 3- أمين عام مجلس النواب. 4- مدير عام مكتب رئيس مجلس الأعيان. 5- مدير عام مكتب رئيس مجلس النواب. 6- أمين سر مجلس الوزراء. 7- مدير عام مكتب رئيس الوزراء. ب- حالة إشغال وظيفة الموظف المحال على الاستيداع وفقا لأحكام البند (2) من الفقرة (و) من المادة (133) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام. ج- الحالات التي تقتضيها ضرورة التعيين على أي وظيفة قيادية عليا بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

الإحالة

المادة 14 من نظام القيادات الحكوميـــــــــــــة رقم 70 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5957، ص 5649)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية