التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي رقم 42 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5634، ص 2026
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5634ص 202616 نيسان 2020

يشترط للاستفادة من الإعفاءات الواردة في هذا النظام ما يلي:- أ- أن يكون قد مضى على إقامة المستفيد خارج المملكة مدة لا تقل عن سنة متصلة. ب- أن ترد الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي من بلد إقامته. ج- إثبات إنهاء المستفيد إقامته في الخارج بأي من الوسائل التي تقبلها الدائرة. د- أن لا يكون المستفيد قد سبق وان حصل على إعفاء سابق لأمتعته الشخصية وأدواته وأثاثه المنزلي ، ويستثنى من ذلك موظف السلك الدبلوماسي الأردني المنقول من خارج المملكة إلى مركز الوزارة شريطة مضي أربع سنوات على تاريخ الإعفاء السابق ما لم يتم نقله بقرار من وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أو من الدول ذوات الظروف المعيشية الصعبة أو بسبب الوفاة.

الإحالة

المادة 4 من نظام إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي رقم 42 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5634، ص 2026)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية