التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تطوير الهياكل التنظيمية في القطاع العام رقم 30 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5993، ص 2516
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5993ص 251615 أيار 2025

تراعي الدائرة تحقيق التوازن في أنواع الوحدات التنظيمية التي يتكون منها الهيكل التنظيمي، وفقاً لما يلي:- .أ- الوحدات التنظيميةالأساسية: تمثل الوحدات التي تتولد تنفيذ مهام ونشاطات تساهم بشكل مباشر في تحقيق المهام الأساسية التي انشئت من اجلها الدائرة، وتشكل النسبة الأكبر بحيث لا تقل عن (60%) من عدد الوحدات التنظيمية للدائرة . ب- الوحدات التنظيمية الداعمة: تمثل الوحدات التي تتولد تنفيذ مهام ونشاطات داعمة في مجالات التخطيط الاستراتيجي والاتصال الحكومي والشؤون القانونية وغيرها للوحدات التنظيميو الأساسية، وتتراوح نسبة تمثيلها بين (10-15%) من عدد الوحدات التنظيمية للدائرة .ج- الوحدات التنظيمية المساندة: تمثل الوحدات التي تتولى تقديم الخدمات المالية والإدارية والنقل والصيانة وغيرها، ولا تزيد نسبة تمثيلها على (25%) من عدد الوحدات التنظيمية للدائرة

الإحالة

المادة 6 من نظام تطوير الهياكل التنظيمية في القطاع العام رقم 30 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5993، ص 2516)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية