التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام تطوير الهياكل التنظيمية في القطاع العام رقم 30 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5993، ص 2516
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5993ص 251615 أيار 2025

أ- يكون تسلسل المستوى الإداري للوحدات التنظيمية في الهيكل التنظيمي وفقاً لما يلي:- 1- إدارة: تضم مجموعة من المديريات، وتكون مهام هذه المديريات متجانسة وغير متشابهة، ويكون ارتباطها بالأمين العام أو الوزير حسب مقتضى الحال ويتم استحداث الإدارة في أضيق الحدود وضمن الحالات المحددة في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا النظام. 2- مديرية: تمثل الوحدة الأساسية والمستوى الرئيس في الهيكل التنظيمي لممارسة مهمة رئيسية في الدائرة، وترتبط بالمستوى الأعلى منها. 3- قسم: المستوى التنظيمي المنبثق عن المديرية، ويشترط أن لا يقل عدد موظفي القسم عن ثلاثة موظفين بمن فيهم رئيس القسم، ويرتبط بمدير المديرية. ب-في حال تطلب الأمر وجود أو إنشاء وحدات تنظيمية بمسمى (وحدة) أو أي مسمى آخر ولم تنطبق عليها المستويات الإدارية الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب تحديد مستواها الإداري وارتباطها في قرار إنشائها، وما تعادله من المستويات الإدارية للوحدات التنظيمية وتقسيماتها، مع مراعاة أن لا تستخدم هذه المسميات إلا في حالات خاصة ومبررة تقتضيها مصلحة العمل وأهميته ومستوى الارتباط، وأن لا تتضمن مستويات إدارية أدنى منها إلا اذا اقتضت طبيعة عملها ذلك.

الإحالة

المادة 7 من نظام تطوير الهياكل التنظيمية في القطاع العام رقم 30 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5993، ص 2516)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية