التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مفتشي العمل رقم 1 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1663، ص 49
نُشر
16 كانون الثاني 1963
المواد
9
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مفتشي العمل رقم 1 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1663، ص 49)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مفتشي العمل ساري

رقم 1 لسنة 1963 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1663، ص 49، نُشر في 16 كانون الثاني 1963

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1963 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

صادر بمقتضىقانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960غير ساري
يحلّ محلّنظام مفتشي العمل رقم 9 لسنة 1961غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام واجبات مفتشي العمل وصلاحياتهم لسنة 1963) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

تشمل عبارة ( الاحكام القانونية ) في هذا النظام ، قانون العمل والانظمة الصادرة بمقتضاه ، والاتفاقيات الجماعية وتسوية التوفيق وقرارات المحاكم الصناعية.

المادة 3

تكون واجبات مفتش العمل كما يلي : أ . زيارة المؤسسات المنتظمة او التي يعتقد بانها مؤسسات منتظمة في أي وقت من اوقات العمل زيارات متعددة وشاملةللتاكد من تطبيقها للاحكام القانونية . ب. تقديم النصح والمعلومات الضرورية لاصحاب العمل والعمال حول …

المادة 4

تكون واجبات مفتش العمل كما يلي : أ . زيارة المؤسسات المنتظمة او التي يعتقد بانها مؤسسات منتظمة في أي وقت من اوقات العمل زيارات متعددة وشاملةللتاكد من تطبيقها للاحكام القانونية . ب. تقديم النصح والمعلومات الضرورية لاصحاب العمل والعمال حول …

المادة 5

لمفتش العمل ان يستعين بطبيب الصحة او غيره من ذوي الاختصاص في دراسة افضل الظروف الملائمة لسلامة العمال وصحتهم وان يطلب الى المؤسسة العمل على ادخالها، وله ان يحقق في العمليات الصناعية وغيرها من الامور التي يمكن ان تؤثر على سلامة العمال …

المادة 6

على مفتش العمل ان يشعر صاحب العمل بوجوده في المؤسسة الا في الحالات التي يعتقد فيه بان مثل هذا الاشعار لن يمكنه من الاطلاع على الاوضاع الصحيحة في المؤسسة.

المادة 7

على مفتش العمل ان يحيط بالسرية التامة اية شكوى ترد اليه بشان مخالفة الاحكام القانونية وعليه ان يكتم اية معلومات صناعية او تجارية يصل اليها بحكم زيارته للمؤسسة والا يشعر العمال او صاحب العمل بانه يزور المؤسسة بناء على شكوى تلقاها او لغرض …

المادة 8

أ. يجوز لمفتش العمل ان يقوم باتخاذ الاجراءات القانونية ضد أي شخص يتضح له انه خالف ايا من الاحكام القانونيةوتحقيقا لهذا الغرض فانه يعتبر احد افراد الضابطة العدلية بالمعنى المقصود في المادة (9) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة …

المادة 9

يلغى نظام مفتشي العمل رقم (9) لسنة 1961 .

اسأل مساعدك عن نظام مفتشي العمل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية