التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 29 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5993، ص 2507
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5993ص 250715 أيار 2025

تتولى الأكاديمية المهام والصلاحيات التالية: - أ-إعداد السياسات والاستراتيجيات والبرامج التعليمية المتعلقة بالتعليم الدامج والتدخل المبكر للأشخاص ذوي الإعاقة ووضع الأسس اللازمة لتنفيذها ورفعها إلى مجلس التربية والتعليم لاعتمادها. ب-إنشاء وتطوير قاعدة بيانات مصنفة ومفصلة للأشخاص ذوي الإعاقة الملتحقين بمختلف المؤسسات التعليمية في المملكة. ج-إعداد المعايير وأسس العمل الخاصة بتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة والتعليم الدامج وآليات ومؤشرات لمتابعة أدائها، وفقا لمبادئ وأحكام القانون واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. د-تطوير قدرات مؤسسات المجتمع المدني بما في ذلك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة العاملة في مجال التعليم الدامج وتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان مشاركتها الفعالة في رصد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج التعليمية ذوات العلاقة. هـ-التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية للتثبت من رصد المخصصات المالية اللازمة في موازنتها السنوية لتنفيذ خطط وبرامج التعليم الدامج وتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة والمشاركة في تطوير خططها وبرامجها السنوية لتوظيف تلك المخصصات على نحو فعال. و-رصد قيام المؤسسات التعليمية بتوفير متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة لغايات توفيرها. ز-تقديم الدعم الفني للمركز الوطني لتطوير المناهج والوزارات والمؤسسات التعليمية والجهات ذوات العلاقة لتوفير المناهج الدراسية للأشخاص ذوي الإعاقة وطرق وأساليب تدريسهم والأنشطة المدرسية المختلفة لهم على أساس المساواة مع الآخرين. ح-تطوير برامج تعويض الفاقد التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة غير الملتحقين بالمؤسسات التعليمية والمتسربين منها والملتحقين ببيئات تعليمية عازلة أو مقيدة. ط- إعداد برامج تطوير القدرات ورفع الوعي للأشخاص ذوي الإعاقة وللطلبة من غير ذوي الإعاقة وأسرهم والمعلمين والكوادر التعليمية وافدارية لتعزيز التعليم الدامج واكتساب مهارات التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة . ي-إعداد برامج تطوير القدرات ورفع الوعي للمدرس المساند والمرافق الشخصي واختصاصي الخدمات المساندة بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة. ك-تطوير معايير رخص المزاولة للمدرس المساند والمرافق الشخصي بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة. ل- متابعة البرامج والخطط المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة المدرسية في المؤسسات التعليمية وتقييم فعاليتها ورفع تقارير إلى مجلس الأمناء . م-تقديم التوصيات الخاصة بتطوير التعليم الدامج وتوجيه تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة نحو التعليم الدامج ورفعها إلى مجلس الأمناء. ن-إبداء الرأي في المشاريع والمبادرات المتعلقة بالتعليم الدامج وتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة الممولة والمنفذة في المملكة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التخطيط والتعاون الدولي. س-إعداد البحوث والدراسات والاستشارات في مجالات التعليم الدامج.

الإحالة

المادة 4 من نظام الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 29 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5993، ص 2507)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية